الفيض الكاشاني
68
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ حكم القياس المنصوص العلة ] وأمّا المنصوصة فقد اختلفوا فيه : [ نقل كلام المحقّق ( ره ) في المقام ] فقال المحقّق ( ره ) : « إذا « 1 » نصّ الشّرع علي العلّة وكان هناك شاهد حال يدلّ علي سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك بُرهاناً » . « 2 » [ نقل كلام العلّامة « ره » في المقام ] وقال العلّامة ( ره ) : « الأقوي عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة وعُلم وجودها في الفرع كان حجّة » . « 3 » ولم يشترط ( ره ) وجود دلالة علي سقوط اعتبار ما عدا العلّة . والحقّ ما قاله المحقّق . [ احتجاج المصنّف علي حجية القياس المنصوص العلة ] أمّا الحجّية مع وجود الدّلالة فظاهرة ، ويدلّ عليها أيضاً قول الباقر والصّادق ( ع ) : « علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا » . « 4 » وأمّا عدمها مع عدمها ، فلأنّ الشّارع إذا قال : « حرّمت الخمر لكونها مُسكرة » يحتمل أن تكون العلّة
--> ( 1 ) . المصدر : فإن . ( 2 ) . المحقّق الحلّى ، معارج الأصول ، ص 185 . ( 3 ) . العلّامة الحلّى ، مختلف الشّيعة ، ج 5 ، ص 97 . ( بعبارة قريبة بمضمون المتن ) ( 4 ) . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 62 . ( بعبارة : علينا إلقاء الأصول وعليكم التّفريع )